التعويض عن الأرض كبيعها لا يجوز شرعاً
30 أغسطس، 2016الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأميّ الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن أخذ التعويض عن الأرض الفلسطينية المباركة كبيعها سواء بسواء فلا يجوز شرعاً أخذ التعويض من العدو عن الممتلكات من الأراضي والبيوت والحوانيت (الدكاكين). لأن الأرض الفلسطينية هي أرض وقفية مباركة مقدسة فمن يأخذ التعويض عن الأرض يُعد خارجاً عن جماعة المسلمين وتاركاً للدين ويجب مقاطعته، ولا يجوز حين وفاته تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين شأنه شأن البائع. أما عبارة (حق العودة والتعويض معاً) فهي جائزة شرعاً أي أن اللاجئ الذي هجّر من بلاده له الحق في العودة إلى دياره كما له الحق أيضاً في المطالبة بالتعويض عن التشرد وعن الأضرار والمعاناة والخسائر التي لحقت به وبأولاده وأحفاده. فالفرق شاسع بين التعويض عن الأرض وبين التعويض عن الأضرار والمعاناة. في حين ان عبارة (حق العودة أو التعويض) على التخيير غير جائزة شرعاً لأن المخطور قائم فيها حيث إن التعويض عن الأرض محرم شرعاً بل يُعد كبيرة من الكبائر. أما الذي لا يرغب في العودة إلى بلده فليس له الحق بأخذ التعويض عن الممتلكات مطلقاً مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات. إزاء ذلك يمكنه أن يوكل شخصاً أميناً بإدارة ممتلكاته أو أن يوقفها أو أن يتبرع بها إلى جهة خيرية أمينة وإلى منفعة عامة. مؤكدين أن العودة حق مقدس وواجب شرعي ولن يسقط مهما طال الزمان وتوالت الأجيال. وستبقى أرض فلسطين لأهلها ولجميع المسلمين إلى ما شاء الله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.. (صدرت هذه الفتوى بالقدس في 20 ربيع الآخر 1421هـ وفق 22 تموز (يوليو) 2000م.)