تحريم التجنّس بالجنسية الإسرائيلية
30 أغسطس، 2016الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأميّ الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إنّ الشدّة التي يعاني منها أهل القدس بخاصة، وأهل فلسطين بعامة هي ضريبة الرباط، هذا الرباط الذي شرفنا الله عز وجل وأكرمنا به، فمنَّ علينا بالإقامة والسكن في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس فيقول رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم “لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين لا يضرهم مَنْ خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس.” وفي رواية “ولا ما أصابهم من لأواء.” رواه الإمام أحمد مع اختلاف بسيط في الألفاظ في بعض الروايات. ومعنى (لأواء) شِدّة. فهذا الحديث النبوي الشريف صريح بالمرابطة والمحافظة على إسلامية القدس وأكنافها. والمرابطون هم الظاهرون للحق وللدين. حيثيات تحريم الحصول على الجنسية الإسرائيلية: هناك مجموعة من الحيثيات لتحريم الحصول على هذه الجنسية، ومن أبرزها: 1. إن الظهور للدين وللحق يتنافى مع التجنس بالجنسية الإسرائيلية التي هي نتاج كيان محتل محارب للدين. 2. إن حمل الجنسية يعطي الصفة الشرعية لاحتلال هذه الديار المباركة المقدسة. والله سبحانه وتعالى يقول “ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا” سورة النساء الآية 141. 3. يترتب على أخذ الجنسية إقرارٌ بضم القدس لكيان الإحتلال الإسرائيلي. 4. إن الحصول على الجنسية الإسرائيلية باختيار دون إكراه هو إعطاء الولاء لدولة إسرائيل والالتزام بقوانينها والاعتراف بها، والله سبحانه وتعالى يقول “ومَنْ يتولهم منكم فإنه منهم.” سورة المائدة الآية 51. 5. ان حمل الجنسية من قبل أهل القدس يزيد من عدد السكان الإسرائيليين، ويصبحون هم الأغلبية مما يسهل لليهود التمسك بمدينة القدس وعدم التخلي عنها. وقد ورد في الحديث النبوي الشريف “مَنْ كثّر سواء قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكَ مَنْ عمل به.” أبو يعلى الموصلي في مسنده عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي حديث نبوي شريف آخر “مَنْ تشبه بقوم فهو منهم.” رواه أبو داود وابن حيان عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 6. إن حمل الجنسية الإسرائيلية يُعدّ إعانة لليهود على إخراج المسلمين من هذه الديار المقدسة، ويُضعف الجانب العربي والإسلامي، ويقوّي الجانب الإسرائيلي بشكل عام. 7. يترتب على حمل الجنسية الإسرائيلية الخدمة في الجيش الإسرائيلي ومحاربة إخوانهم المسلمين، ورسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم “مَنْ حمل السلاح علينا فليس منا.” رواه الإمام أحمد في مسنده عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. لهذا كله فإن حمل الجنسية الإسرائيلية من قبل سكان مدينة القدس هو حرام شرعاً ما دام الأمر إختيارياً، ولا يوجد قانون يجبرهم على حمل الجنسية. وفي حالة صدور قانون إسرائيلي يُلزم أهل القدس بحمل الجنسية الإسرائيلية ولا مجال لإثبات المواطنة إلا بها حينئذ لكل حادثة حديث. وبهذا أفتي، والله تعالى أعلم. والله يقول الحق ويهدي السبيل. (صدرت هذه الفتوى بالقدس في 22 رجب 1419هـ وفق 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998م.)